مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
48
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
فجعل المتعة عوضاً من الأشربة المحرّمة ظاهر في أنّ الغرض من المتعة هو الالتذاذ والاستمتاع . ومنها : صحيحة عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إنّ اللَّه - تبارك وتعالى - حرّم على شيعتنا المسكر من كلّ شرابٍ وعوّضهم من ذلك المتعة » « 1 » . ودلالتها واضحة . الثاني : أنّه يستفاد من الأخبار الواردة في وجوه النكاح أنّ العلّة « 2 » في تشريع المتعة تسهيل الأمر في استحلال الفروج للذين لا يقدرون على النكاح الباتّ « 3 » ، أو ملك اليمين » « 4 » . كرواية عبد اللَّه بن مسعود قال : كنّا نغزو مع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ليس معنا نساء ، فقلنا : يا رسول اللَّه ألا نستحصن « 5 » هنا بأجرٍ ؟ فأمرنا أن ننكح المرأة بالثوب « 6 » . والمراد بالاستحصان بالأجر هو عقد المتعة ، لصحيحة زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا تكون متعة إلّا بأمرين ، أجلٍ مسمّى وأجرٍ مسمّى » « 7 » ،
--> ( 1 ) نفس المصدر والباب ح 9 . ( 2 ) والظاهر أنّ هذا إنّما هو من جهة الغلبة ولا ينافي هذا عدم إمكان الاستمتاع ؛ فمثلًا إذا كان الزوج والزوجة مريضين لا يقدران على الاستمتاع أبداً فلا يقول أحد بعدم الصحّة . م ج ف ( 3 ) وفي الحديث : الرجل يتزوّج المرأة متعةً ، أيحلّ أن يتزوّج ابنتها بتاتاً ؟ الفقيه 3 / 295 ، ح 1405 ، يعني دائماً ، كما يدلّ عليه قوله عليه السلام : « فرج موروث وهو البتات ، وفرج متعةٍ » مجمع البحرين 1 / 111 كلمة بتت . وفي رواية جابر بن عبد اللَّه الأنصاري ، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، أنّه خطب الناس فقال : « أيّها الناس إنّ اللَّه أحلّ لكم الفروج على ثلاث معان : فرج موروث وهو البتات ، وفرج غير موروث وهو المتعة ، وملك أيمانكم » . تهذيب الأحكام 7 : 241 ذ ح 1051 . ( 4 ) جامع الشتات 4 : 463 . ( 5 ) أصل الإحصان المنع ، أحصن الرجل : إذا تزوّج ، فهو محصِنٌ ، مجمع البحرين 1 : 417 مادّة حصن . ( 6 ) وسائل الشيعة 14 : 440 الباب 1 من أبواب المتعة ح 26 . ( 7 ) نفس المصدر 14 : 465 الباب 17 من أبواب المتعة ح 1 .